مختصون: «مكافحة التمييز والكراهية» يحمي أمن الدولة

القانون رسّخ مبدأ المساواة وحرية الرأي وغلّظ العقوبة على المخالفين

المصدر:

  • حمدي أبوزيد ـــ الشارقة

التاريخ: 22 أكتوبر 2015

أكد المشاركون في ندوة مناقشة «قانون مكافحة التمييز والكراهية» أن القانون الذي صدر بمرسوم اتحادي رقم (2) لسنة 2015، جاء ليمنح الحماية القانونية للأديان السماوية، ويتصدى لأي سلوك يتضمن تحقيراً أو ازدراء لها، أو إساءة للذات الإلهية والرسل والأنبياء.

وتابع المشاركون أن القانون رسّخ مبدأ المساواة، وحرية الرأي، والعقيدة، وغلّظ العقوبة على المخالفين، بهدف تأمين الحماية والأمن للدولة.

وأضافوا أن القانون يضرب بيد من حديد كل من يرتكب جريمة تمس الأديان والأنبياء ودور العبادة وملحقاتها، ويجرّم الأفعال التي تمس الأفراد والجماعات والقبائل، ويتصدى لمن يرتكب جريمة تكفير، أو تحريض، أو يؤسس أو يلتحق بمنظمات تثير الكراهية والتمييز.

حضر الندوة، التي أقيمت أمس في معهد التدريب والدراسات القضائية في الشارقة، عدد من أعضاء السلطة القضائية، ووزارة الداخلية، وضباط الشرطة، وأساتذة وطلبة كليات القانون، والمحامون، ومكاتب المحاماة، وعدد من الإعلاميين. وأدارها المدير العام للمعهد المستشار الدكتور محمد محمود الكمالي.

وأكد المدير العام لمعهد التدريب والدراسات القضائية، المستشار الدكتور محمد محمود الكمالي، أن الإمارات تتميز بأنها دولة السلام والمحبة، والتعايش السلمي، ونبذ العنف والتطرف والتمييز بين البشر على أساس أصلهم أو عرقهم أو دينهم أو عقيدتهم أو طائفتهم.

وقال المحامي أحمد مهير خميس بن مسحار المهيري إن العقوبات التي يتضمنها القانون تعتمد على حجم الجرم المرتكب، لذا وضع المشرع شقين من العقوبة، هما الحد الأقصى والحد الأدنى، لترك المجال للقاضي لتحديد العقوبة حسب الجرم المرتكب وملابساته وما نتج عنه.

وتابع أن العقوبات في كل مواد القانون هي السجن، وتصل إلى الإعدام، لافتاً إلى أن «هذا التشديد في العقوبة هو نتيجة للضرر الذي يقع على المجتمع ككل، وهو محاولة للحفاظ على الدولة التي يعيش تحت سقفها أكثر من 200 جنسية».

وأفاد بأن القانون شدد العقوبة على الموظف العام وصاحب الصفة الدينية، كالأئمة والكهنة، لما لهم من سلطة وتأثير في الأشخاص.

وقال إن هناك عقوبات مشددة في القانون لا تقل عن 10 سنوات لكل من أسس أو أنشأ منظمة يكون الغرض منها إثارة الكراهية والتمييز، وكل من يسهم في تمويل هذه الجمعيات، وهو ظرف مشدد، والعقوبة مغلظة، فيما أعفى المشرع من أبلغ عن جريمة وأسهم في ضبط المتهمين قبل الكشف عنها، لأن ذلك يثبت حسن النية.

وأكد المحامي علي مصبح علي ضاحي أن القانون يمنع ازدراء الأديان، وكل سلوك يتضمن تحقير المعتقدات والرموز الدينية، كما يمنع كل فعل من شأنه الإساءة إلى الذات الإلهية، أو الرسل، أو الكتب السماوية، ودور العبادة، ويمنع أيضاً التمييز والتفرقة أو الفصل بين الأفراد والجماعات على أساس الدين أو العقيدة، أو المذهب، أو الملة، أو العرق، أو اللون.

كما يمنع كل قول أو عمل من شأنه إثارة الفتنة، أو النعرات.

LEARN MORE