– حيث نصت المادة (249) من قانون المعاملات المدنية الاماراتي 5 لسنة 1985

 (إذا طرأت حوادث استثنائية عامة لم يكن من الوسع توقعها وترتب على حدوثها أن تنفيذ الالتزام التعاقدي وإن لم يصبح مستحيلاً صار مرهقاً للمدين بحيث يهدده بخسارة فادحة جاز للقاضي تبعاً للظروف وبعد الموازنة بين مصلحة الطرفين أن يرد الالتزام المرهق إلى الحد المعقول إن اقتضت العدالة ذلك ويقع باطلاً كل اتفاق على خلاف ذلك ) 

– وحيث نصت المادة 783 من ذات القانون (يجوز للمستأجر فسخ العقد في الحالتين الأتيتين 1- إذا استلزم تنفيذه إلحاق ضرر بين بالنفس أو المال له أو لمن يتبعه في الانتفاع بالشيء المؤجر 2- إذا حدث ما يمنع تنفيذ العقد).

وحيث أن الحوادث الاستئنائية تعد من قبيل الحوادث الطارئة وتتلخص في ثلاثة شروطالأول : أن تقع حوادث استثنائية عامة بعد انعقاد العقد، ومنها (وباء ينتشر) مثل الكورونا ، والثاني:  ليس من المستطاع توقع هذا الحادث ولا توجد قدرة على دفعه، والثالث : أن يترتب على هذا الحادث الاستئنائي أن يصبح تنفيذ الالتزام التعاقدي مرهقاً وليس مستحيلاً، خلاف القوة القاهرة والتي من آثارها استحالة تنفيذ العقد. 

من المقرر بقضاء النقض بأبوظبي (حق المستأجر في طلب فسخ عقد الايجار إذا أستلزم تنفيذه إلحاق ضرر بين بالنفس أو المال أوحدث ما يمنع تنفيذه طبقا للمادة 783 من قانون المعاملات المدنية خروج حالة الفسخ هذه عن الحالات المنصوص عليها بالمادة رقم  20 لسنة 2006 بشأن إيجار الاماكن بإمارة ابوظبي  ، حيث يعتبر قانون المعاملات المدنية أصلا ً عاماً فيما لم يرد به نص خاص في القانون رقم 20 لسنة 2006 بشأن إيجار الاماكن مؤدى ذلك جواز طلب فسخ عقد الايجار استناداً لنص المادة 783/1من قانون المعاملات المدنية  في حال تحقق ضرر بين بنفس المستأجر أو ماله ، استناد الطاعنة في طلبها فسخ عقد الايجار الى ما لحقها من خسائر كثيرة تأسيساً على تلك المادة وقضاء الحكم برفضها دون بحثة مدى انطباق أحكام تلك المادة متعللاً بعدم اخلال المؤجر بالزامه بعد أن مكنه من الانتفاع بالعين قصور وخطاً في تطبيق القانون ) 

(الطعن 22  لسنة 2019 س13 ق أ إيجارات – جلسة 18/6/2019 )

وترتيباً على المستقر عليه قانوناً وقضاءً إذا طرأت حوادث استثنائية عامة لم يكن من الوسع توقعها وترتب على حدوثها أن تنفيذ الالتزام التعاقدي وإن لم يصبح مستحيلاً صار مرهقاً للمدين بحيث يهدده بخسارة فادحة جاز للقاضي تبعاً للظروف وبعد الموازنة بين مصلحة الطرفين أن يرد الالتزام المرهق إلى الحد المعقول إن اقتضت العدالة ذلك ويقع باطلاً كل اتفاق على خلاف ذلك .

وتفضلوا بقبول فائق الاحترام والتقدير ،،

LEARN MORE